الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

318

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

[ مسئلة 1 : يكره الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 1 : يكره الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة على ما مر في الوضوء ( 1 ) أقول ومرّ الكلام فيه وفي وجهه في الوضوء فلا نطيل . * * * [ مسئلة 2 : الاستبراء بالبول قبل الغسل ] قوله رحمه اللّه مسئلة 2 : الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطا في صحته وانما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمنى فلو لم يستبرأ واغتسل وصلى ثم خرج منه المنى أو الرطوبة المشتبه لا تبطل صلاته ويجب عليه الغسل لما سيأتي . ( 2 ) أقول تقدم في فصل مستحبات غسل الجنابة عدم كون الاستبراء بالبول من شرائط صحة الغسل وانما فائدته انه لو استبرء بالبول قبل الغسل فالرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل لا يوجب الغسل ولو لم يستبرأ يجب الغسل بسبها وحيث إن الاستبراء بالبول ليس شرطا في صحة الغسل فلو لم يستبرأ واغتسل وصلى ثمّ خرج منه المنى أو الرطوبة المشتبهة لا تبطل صلاته ويجب عليه الغسل فقط كما يدل عليه الروايات ذكرنا بعضها حين البحث عن استحباب الاستبراء بالبول . واما رواية حريز عن محمد يعنى ابن مسلم ( قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شيء قال يغتسل ويعيد الصلاة الا ان